مادة (199) 6 تعليق

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:42

http://gate.ahram.org.eg/News/426549.aspx