مادة (199) 6 تعليق

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 0 دقيقة


وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:38

عنوان المادة مزور ومزيف بخلاف ما تم التصويت عليه نهائيا وعلنيا في جلسة التصويت النهائية بتاريخ1/12/2012 عنوان الفرع الحقيقي " الخبراء " وليس معانو القضاء هل هذا الخطأ متعمد ام غير مقصود يجب التصحيح في اقرب وقت لان كدا يعتبر تزوير وتزييف لم تم التصويت عليها نهائيا وعلنيا من اعضاء لجنة الخمسين