تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 8:26

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيئة قضايا الدولة هم محامى الحكومة و انا شخصيا رأيت منهم ما لا يرضى الله فهم يسرقون ملفات من القضايا لصالح الدولة التى رفعها ضدهم المواطنون اعتبرهم مثل المحامى له حصانته و له حمايتة و تنشى جهة اخرى لنظر طعون الدولة و لكن هى ليس محصنة هذا ليس بعدل