تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

30 نوفمبر 2013, الساعه 7:29

انذار ..في لحظات الاحتضـــار إلي أعضاء لجنة الخمسين التى لا صــوت فيها إلا صوت القضــاة والمحامين.. لقد دون علي موقع لجنتكم (76) تعليقا علي نص هيئة قضايا الدولة ، كان العديد منها ينبهكم أن نص هيئة قضايا الدولة هو القلب من الدستور ، إذا صلح ، صلح الدستور كله ، وإذا فسد ، فسد الدستور كله حتى ولو ملأتم صفحات الدستور بأكواب الماء النظيفة .. فهو النص الذي تتركز فيه آمال الشعب ، وهدف ثورته الحقيقي ؛ لأنه هو النص الذي يجب أن يخلق في مصر "المدعي العام المدني " ، ليكون حصن حماية الحق والمال العام عن طريق الإدعاء العام ، وحصن لحقوق الإفراد باستخلاصها لهم من الحكومة عن طرق التسوية بالمضمون المنصوص عليه في المــادة 70/1 من الدستور الفرنسي المضافة للدستور في عام 2008 والتى أنشأت في فرنسا "جهاز حامي الحقوق والحريات" . وبعد نشر مسودة الدستور ، تبين أن مصر مقبلة علي "دولة القضــاة" .. وان عصر نظام 30 يونيو سيكون عصر دولة القضاة ، عصر ترك القضاة منصتهم وعملهم الاساسي ، وانشغلوا بجمع الغنائم فسيطروا علي كل مؤسسات الدولة ، علي حساب المنصة ويري أحد الفقهاء الفرنسيين أن ألد اعداء التسوية التى تتم بعيدا عن منصة القضـاء ، هم فئتان ( القضاة ، والمحامون) ، ومن هنا ، كمن رئيس الدولة المؤقت ، وهو علي رأس القضاة الكارهين لوظيفة هيئة قضايا الدولة ، للإجهاز والانقلاب علي نص المادة 179 من دستور 2012 ؛ فشكل لجنة الخبراء (العشرة ) كلها من أعداء وظيفة هيئة قضايا الدولة ( الوظيفة الحقيقية بحسب ما يجب ان تكون عليه في الدول المحترمة) ، شكلها من قضــاة ، ومن أساتذة القانون (وهم محامون في المقام الأول) ، وتعمد عدم إشراك اعضاء الهيئة في اللجنة .. وهكذا فعل في تشكيل لجنة الخمسين . واري الشعب يسأل معي القضاة الذين سيطروا علي الرأي بالنسبة لنص هيئة قضايا الدولة : لماذا منعتم عن مصــر مدعيا عاما مدنيا يكون حصنا لحماية الحمي القضائي للحق العام والمال العام ، يتحرك من تلقاء ذاته من قبل رفع الدعوي ، ومن لحظة نشوب النزاع بالإعتداء علي الحق ، ويتخذ الإجراء القضائي المناسب لحماية حقوق الشعب ، واستخلاصها من يد المعتدي حتى ولو كان المعتدي رئيس الدولة ذاته ، او من هم دونه من الحكام والقضاة .؟؟؟!!!!....لماذا تعمدتم الإنقلاب علي نص دستور 2012 وانتكستم به ، إلي نص هو ذاته ما سعيتم إليه قبل الثورة ، من حرصكم علي إجبار الهيئة أن تكون محاميا للحكام ، تنصرهم حتى في اعتدائهم علي الدولة ومخالفة إرادتها ، وفي سرقة ونهب وتهريب أموال الشعب ؟؟؟!!!. لماذا منعتم عن الهيئة تسوية فاعلة ترد للمواطن حقه من الحكومة عندما تكون مغتصبة له بالمخالفة لإرادة الدولة "التى هي القانون" .. بطريقة ميسرة فورية . الواضح ان قضاة مصر يرون ان الشعب المصري ليس وليا بالنعمة ، ليس وليا بالإحترام ، وانه ليس مثل الشعب الفرنسي الذي أنشأ له دستوره إدعاء عام ، وتسوية يضمن احترام حقوق الشعب . القضاة في مصر تعودوا أن بإمكانهم خوزقة الشعب نفسه بأحكام خاطئة ، ويحرم علي الشعب أن يقول آآآآآه ، بل ويفرض علي الشعب ، أن يقول له .."تسلم ايدك ..قضـــاء شامخ" .. ويقول علي الحكم وهو الخازوق أنه ..."عنوان الحقيقة " .. الشعب لا يطالب بإسناد تسوية للهيئة كتلك التى في نص المادة 70/1 من الدستور الفرنسي ، إلا بعد وضع حل للتسلط اللامتناهي للقضاة ، واللامسئولية اللامتناهية عن اخطاء احكامهم النهائية ، لأنه بدون وضع هذا الصمام ، فسيهدم القضاة بأحكامهم المخالفة للقانون كل صرح للحماية ينشئة الدستور . لذلك .. نطالب : وقبل تعديل ما نشر من نص هيئة قضايا الدولة ، أن ينص الدستور علي محكمة عليا ، يعين قضاتها ( من غير قضاة الجهات القضائية ) ، لكي لاتتعارض مصالحكم فيما ينظروه من قضايا .. وتختص هذه المحكمة بطعن خاص علي الأحكام التى تصدر في دعاوي مخاصمة القضاة ، وطلبات رجال القضاء .. لأنه بدون ذلك لا طائل من أي إصلاح .. أما عن نص هيئة قضايا الدولة ، فنقترح : 1 - ان تستبدل بالفقرة الأولي من فقرات الاختصاصات ، الفقرة التالية : " وتتولي الإدعاء العام في الدعاوي المتعلقة بحقوق وأموال الدولة ، والتدخل الوجوبي فيما تنظره المحاكم منها .. 2 – وبالنسبة للتسوية ، نطالب بنقل نص المادة 70/1 من الدستور الفرنسي المضافة للدستور عام 2008 ..أم تري اللجنة شعبها المصري ليس أهلا لهذه الحماية ؟!... المستشار الدكتور /عبد الله خلف ..نائب رئيس هيئة قضايا الدولة