تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (204) 15 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Abeer Balah

23 ديسمبر 2013, الساعه 9:7

اولا : موضوع يحدد القانون تلك الجرائم دى : يعنى سبناها مفتوحه يعنى ممكن يتحدد اى نوع من الجرائم وكل الجرائم ومحدش يقدر يكلم ساعتها لان ده نص دستورى ...... ثانيا : اعضاء اللجنة القضائة لا يمكن عزلهم ده على اساس ان حتى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ولا رئيس الجمهوريه يستطيع عزلهم مهما بلغت خطورة ما فعلوا مثلا .... ثالثا : الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. : معنى كده ان الاعتداء على اى ضابط خارج نطاق عمله لا يمكن محاكمة المدنى عسكريا