تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (204) 15 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Adel El-Atawy

7 ديسمبر 2013, الساعه 17:19

المخابرات العامة ليست جهة عسكرية. ادراجها تحت القضاء العسكري يضعف من سلطتها و قدرتها على التعامل مع بعض أنواع مصادر التهديد للوطن. أيضاً هذا يجعل وزير الدفاع الذي يستطيع أن يعين قضاه عسكريون له سلطة على المخابرات الحربية (بطبيعة مجالها) والمخابرات العامة أيضاً. هذا فيه مفسده عظيمة لنظام الدولة وأمنها.