النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (202) 4 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

شريف السنتريسى

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

مرفوضه كان لابد من اخضاع المحاكم العسكريه الى رقابه محكمه النقض

Sh Ead

14 ديسمبر 2013, الساعه 17:28

المادة مناسبة جدا

Adel Elshatanofy

6 يناير 2014, الساعه 0:51

اقترح كل من له يد في احداث الشغب يجند وبسخر في عمارة مصر الحبيبة منها يكفر عن سيائته ومنها يبقي راجل ويحس بالنعمة اللي هو فيها ويفخر انه مصري.

شريف السنتريسى

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

مرفوضه كان لابد من اخضاع المحاكم العسكريه الى رقابه محكمه النقض

Sh Ead

14 ديسمبر 2013, الساعه 17:28

المادة مناسبة جدا