تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (174) 13 تعليق

إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Loo Agami

24 نوفمبر 2013, الساعه 17:11

يعنى الناس عاوزه لما ارهابى يقتل ظابط يقوم يتحاكم ف المحكمه العاديه ؟