تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (173) 5 تعليق

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mamdouh

13 نوفمبر 2013, الساعه 22:17

كيف يناقش قادة الجيش موازنة القوات المسلحه التي وضعوها بأنفسهم ؟!!! .. 9 عسكريين مقابل 4 معينين مدنيين + رئيس الجمهوريه منتخب !!! .. هل نعتمد على الضمائر فقط !!