يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Mamdouh
كيف يناقش قادة الجيش موازنة القوات المسلحه التي وضعوها بأنفسهم ؟!!! .. 9 عسكريين مقابل 4 معينين مدنيين + رئيس الجمهوريه منتخب !!! .. هل نعتمد على الضمائر فقط !!