تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (193) لا توجد تعليقات

تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ويُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة . ويُعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة . وتُؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين ، وتسري بشأنهم جميع الضمانات، والمزايا، والحقوق والواجبات المقررة. وذلك كله على النحو المبين بالقانون .

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا