تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Usama Altony

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:22

هذه المادة غير مكتملة قلا يكفى أن تذكر أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و حسب فرئيس الدولة فى حقيقة الأمر يرأس كل السلطات (السلطة القضائية - السلطة التشريعية -السلطة التنفيذية....وكل سلطة هو يرأسها )