تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Barakat Mubarak

منذ 56 دقيقة

يجب ان يكون لة نائب يذكرة قبل ترشحة و يكون هو النائب الازل ولا يجوز لة عزلة الا باستفتاء اوانتخاب اخر ....