تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Yehia El Sayed Ali

20 ديسمبر 2013, الساعه 5:32

يجب أن يضاف بالماده 103 ( ويحتفظ العضو بوظيفته أو عمله ودون ممارسته أثناء فتره العضويه )