تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (105) 16 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Elshatanofy

30 ديسمبر 2013, الساعه 0:2

مكافأت علي إيه هو المرتب مش كفاية ده معظمهم بينام في الجلسات أو مابيحضرش لابد من ﺍالالتزام والجدية ده مستقبل بلد وامانة.