تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


السيد سيد

19 نوفمبر 2013, الساعه 20:43

مش قادر افهم ازاى الحكومة هتتضامن مع المجلس لسحب ثقة رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء ماهمه دول الحكومة يعنى الحكومة هتسحب الثقة من الحكومة!! عجبى