تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:52

أقترح أستبدال عبارة: "وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس،" بغبارة "وبناء على اقتراح عشرون عضواً من أعضاء المجلس،"