تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (106) لا توجد تعليقات

مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا