يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 19 تعليق
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمد طايل
اين دورمحامى الادارات القانونيه الذى فى الواقع يجمع بين عمل هيئه قضايا الدوله وعمل النيابه الاداريه
أضف ردك الآن !
محمد طايل
اين دورمحامى الادارات القانونيه الذى فى الواقع يجمع بين عمل هيئه قضايا الدوله وعمل النيابه الاداريه