تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hany Kamel

16 نوفمبر 2013, الساعه 6:40

النص على ان (وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد اعضائها )هو نص غير دستورى ويهدد المادة بالطعن عليها لعدم دستورية النص لانة يتنافى مع الحقوق العامة التى تكفلها الدولة ويجرمها الدستور ومنها الحق فى التعليم والالتحاق بالنقابات وتجريم التمييز بين ابناء الوطن الواحد وعدم المساواة وبهذا النص تصبح النقابة دولة داخل الدولة طبقا للمعاهدات الدولية وحقوق الانسان واحكام القضاء الصادرة فى هذا الشان ومبدا الحق فى العمل والتعلم والتى يكفلها الدستور والقانون والدولة