تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (168) 97 تعليق

يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Farag Bosat

2 نوفمبر 2013, الساعه 9:43

يجب اسناد القضاء التاديبى للنيابه الاداريه فهى الاقدر والاجدر من غيرها على توليه للصالح العام فهى الجهه الوحيده القادره على محاربة الفساد الذى استشرى فى كافة مرافق الدوله وذلك بسبب غل يد النيابه الاداريه على مر العصور وسلب اختصاصاتها وخروج العديد من الجهات من ولايتها فعلى المشرع الدستورى ان يراعى مصلحة البلاد والشعب