تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (179) 5 تعليق

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:9

الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .