تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (157) لا توجد تعليقات

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها .

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا