تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (162) 15 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tarek El-Aziz

17 نوفمبر 2013, الساعه 19:3

نعين رئيس الجمهورية نائب عام كارثة ويجب مجلس الشعب يشارك فى اختارة والاشراف على اختيار وكلاء النيابة وطلاب الشرطة ومجموع طالب الشرطة فى الثانوية العامة لا يقل عن 85% والنيابة تقدير جيد جدا