تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Taha Khalil

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:26

تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ( لماذا لا يتم تحديد سقف لعدد النواب )