تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".

آخر تحديث منذ 24 دقيقة


Hesham Kamal

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:43

لماذا اوردتم بالنص " و المـــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا " التى لم تورودها فى نصوص الهيئات او الجهات القضائية الاخرى اورودها للكل او احذفوها من الكل اعدلوا هو اقرب للتقوى