يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 4 تعليق
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 51 دقيقة
Mina Labib
دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك
أضف ردك الآن !
Mina Labib
دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك