تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (143) 4 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:24

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .