تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (141) 11 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Yehia Osman

23 ديسمبر 2013, الساعه 23:19

لابد أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً ومن أبوين وجدين مصريين( حتى لا نفاجىء أن رئيس الجمهورية ينتمى إلى معسكر أعداء الداخل أو الخارج ) ويجب إلا يحمل أو كان يحمل ( حتى لايتنازل عن الجنسية الإجنبية لهدف ما ) هو أو زوجه أوأولاده (فالأولاد فتنة) أو والديه جنسية دولة آخرى .