تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (141) 11 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Reham Farouk

18 ديسمبر 2013, الساعه 12:33

طيب وأولاده يبقوا معاهم جنسية امريكاني زي ولاد مرسي ؟!!!!! أو إسرائيلي أو قطري عادي ليه مش بتكملوا الحاجة للآخر وبعدين دا لازم يكون أصله من جدوده مصريين