تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (141) 11 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 19:26

وماهو اذا دور رئيس الجمهورية المنتخب وماذا لو اختلف رئيس الجمهورية الذى هو راس السلطة التنفيذية مع رئيس مجلس الوزراء كلام مين اللى يمشى وهل لا يستطيع رئيس الجمهورية اقالة رئيس الوزراء الا بموافقة مجلس الشعب بصراحة هذا تقزيم لدور رئيس منتخب نحن لا نتحمل العناء ونقف فى طوابير حتى ننتخب رئيس بلا صلاحيات تصادر لصالح رئيس وزراء لم ننتخبه بل فرض علينا