تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (147) 6 تعليق

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Osama Arafa

منذ 18 دقيقة

ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان