تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (147) 6 تعليق

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:13

ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:29

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب ولاى مواطن الحق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام . ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:53

الفيصل فى القصة هل تم تحصين منصب النائب العام ليصبح كامل الاستقلال ام لا فاذا كان مستقلا تماما فلا داعى لكل هذه المادة هذا فى الشق الجنائى اما فى الشق السياسى فلرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة ولمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الرئيس وحكومته اذا اصر على استمرار رئيس الوزراء بشرط ان يكون ذلك من حق المجلس كما تقدم

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 10:22

ما معنى الأغلبية المُـطلقة هل المقصود بها 50 % + 1 أم ماذا

Ramy Abdeen

منذ 47 دقيقة

-المادة تتعارض مع المادة 38 و كل المواد الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، و تضع أعضاء الحكومة فوق مستوى النقد أو الإتهام. -تعزز أسباب الفساد و تقارب المصالح ما بين أعضاء الحكومة و النائب العام و أعضاء مجلس الشعب للتكالب على مظالم المواطن. -هي نفس معنى المادة 166 التي اعترضنا عليها من قبل في دستور الإخوان السابق.

Ramy Abdeen

2 ديسمبر 2013, الساعه 14:18

المادة تتعارض مع كل المواد السابقة الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، و تضع أعضاء الحكومة فوق مستوى النقد أو الإتهام، و أصلا يجب تعريف مصطلح "أعضاء الحكومة" و من هم؟

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:29

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب ولاى مواطن الحق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام . ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:13

ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:53

الفيصل فى القصة هل تم تحصين منصب النائب العام ليصبح كامل الاستقلال ام لا فاذا كان مستقلا تماما فلا داعى لكل هذه المادة هذا فى الشق الجنائى اما فى الشق السياسى فلرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة ولمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الرئيس وحكومته اذا اصر على استمرار رئيس الوزراء بشرط ان يكون ذلك من حق المجلس كما تقدم