تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (151) 7 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:32

دخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة . ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات. وتوضع بالكامل بوزارة المالية وتحت التصرف الكامل لها .