يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Rora Mohammed
تدخل في موارد الوحدات المحليه مش صناديق خاصه برده طيب ايه لازمه دي في الدستور يعني بنقول نلغي الصناديق وكله يدخل في ميزانيه الدوله ويتوزع توزيع عادل وعلي الاولويات انما كده كل وحده تدخل فلوس وتقسمها مكافات لا طبعا مواضيع الفلوس وتنظيم الاقتصاد ده يبقي في القوانين مش في الدستور