تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (138) 11 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:41

أه ، هنا يجب ضرورة ، وأكرر ضرورة إضافة على النص للمادة 138 فى النهاية بما معناه : ويلتزم ( وهنا الإلتزام ضرورى على مجلس النواب ليحترم المواطن ، و أيضاً منعاً لإضاعة الوقت وتسويف الأمور و عدم إحترام المراسلات وملاحظات المواطنين ) مجلس النواب بإحاطة صاحب الشأن بنتيجتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز ( 3وليكن 30 يوماً ) من تاريخ إستلام سكرتارية أو مكتب إستقبال المواطنين بمجلس النواب رسمياً وبختم المجلس على نسخة خطاب المواطن بإستلامهم لأصل الخطاب . أليس ذلك أفضل ؟ مش مشكلة النص هنا قد يزيد ولكن المادة 138 مادة هامة جداً لكل المصريين ويجب إضافة ذلك الإلتزام على مجلس النواب والذى من المفترض أنه يعمل لخدمة المواطنين . مش كدة و اللا إيه ؟؟