تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (153) 7 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sherif said

29 نوفمبر 2013, الساعه 19:46

كل سنتين او ثلاثة على الاكثر