تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (153) 7 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .