تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (134) 4 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

منذ 46 دقيقة

وماذا عن إلتزامات رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه مقابل تقديم أعضاء مجلس النواب لطلب الإحامة خاصة من ناحية تحديد مدة زمنية يجب الرد فيها على طلب الإحاطة وعدم تجاوز تلك المدة منعاً لإضاعة الوقت أو تمرير بعض الموضوعات . النص للمادة 134 يحتاج إعادة صياغة لإظهار إلتزامات الحكومة أو النواب .