تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (195) 10 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Samia Khalil

15 نوفمبر 2013, الساعه 11:49

ياريت نعرف يا تري من حق الرئيس / عدلي منصور الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أم لا ؟؟