يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (229) 1 تعليق
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة (102) منه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
يمكن ضم هذة المادة علي مواد أخري مثل 102
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
يمكن ضم هذة المادة علي مواد أخري مثل 102