ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
ما الهدف وماهي الاعمال التي سيعملون بها وهل سيمثلون قيمة مضافة للدولة ام عبء علي مدفوعات الخزانة العامة
أحد الأسباب التي ألغي علي أساسها مجلس الشوري هو تكلفة المجلس والتي تنقسم إلي جزئين تكلفة أنتخابة وتكلفة إدارتة. نقل العاملين معناة أن جزء التكلفة الخاص بأدارة مجلس الشوري سيظل موجوداً ضمن تكاليف إدارة مجلس النواب وتكون تلك العمالة عمالة زائدة علي المجلس الجديد. أعتقد أنة كان من الأولي نقلهم إلي أماكن أخري تحتاجهم.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة