يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (240) 3 تعليق
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً