تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Wafa Gmati
الارهاب لادين لهم ولا وطن ويجب على الدولة والقائمين علي السلطة التصدي لهم مهما كانوا واعدامهم على الفور ميدخل في منظومة الرهاب لحماية الوطن (مصر الحبيبة)