تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Ahmed Ashorbagy

14 يناير 2014, الساعه 10:59

ياريت لو عبدالفتاح السيسي كل الي عملو ده لاجل منصب رئيس الجمهوريه فليعلم انه لن يأخذه ولن يكون له في قلب كل مصري الا الكره وان كان نيته خالصه لوجه الله فلا يفكر في الرئاسه نهائيا ونحن نحبه لاجل مافعله لاجل حرية الشعب