تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mohammad Wassia

1 يناير 2014, الساعه 16:40

كنت أتمنى أن تبقى موافقة المجلس الأعلى شرطاً ملزماً لرئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع ، وأن تضاف هذه المادة كمادة اصلية ضمن الفصل الخاص بالقوات المسلحة ، وليس هنا في باب الأحكام العامة والإنتقالية .