يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
Fawzy Ibrahim
لا اري سببا منطقيا لهذة المادة الا لتحصين عبد الفتاح السيسي
أضف ردك الآن !
Fawzy Ibrahim
لا اري سببا منطقيا لهذة المادة الا لتحصين عبد الفتاح السيسي