تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث منذ 31 دقيقة


د. عصام سري

منذ 13 دقيقة

طبقاً لهذة المادة يحق لرئيس الجمهورية إعفاء وزير الدفاع من منصبة ولكن لايحق له تعيين وزير أخر إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس.