يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (232) 2 تعليق
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
Mohamed Salem
تمام
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
برجاء إضافة كلمة الحالي حتي ينتهي العمل بهذا النص بعد إنتخاب رئيس جمهورية جديد
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة