تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ana Baskota

منذ 59 دقيقة

الماد ممتازه جداااااا..وياريت تطبق خصوصا ان فى امهات مصريات كتير اوى مظلومين فى موضوع الجنسيه ده..وخاصه فى التعليم والمصاريف الباهظه كونهم اجانب..وطبعا ده مع توخى الحظر من جنسيه الزوج غير المصري وايضا الزوجه غير المصريه.هذه الماده تعطى المرأه الحق مثل الرجل ..اؤيدها 3>