يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (6) 116 تعليق
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث منذ 44 دقيقة
MennatAllah Akef
هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام
أضف ردك الآن !
MennatAllah Akef
هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام